( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) (١) وهذا مقتول ظلما ، وفيه إجماع الصحابة. روي أن رجلين شهدا عند علي عليهالسلام على رجل بالسرقة فقطعه ، فأتياه بآخر وقالا : هذا الذي سرق وأخطأنا في الأول فرد شهادتهما على الثاني ، وقال : لو علمت إنكما تعمدتما لقطعتكما.
والمعول في المسألة إجماع (٢) الفرقة.
مسألة ـ ٣٠ ـ : اختلفت روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر غلامه بقتل غيره ، فقتله على من يجب القود؟ فرووا في بعضها أن على الأمر القود ، وفي بعضها أن على العبد القود ولم يفصلوا.
والوجه في ذلك أنه إذا كان العبد مميزا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية ، فإن القود على العبد. وان كان صغيرا أو كبيرا ، لا يميز ويعتقد أن جميع ما يأمره سيده به واجب عليه ، كان القود على السيد ، قال : والأقوى في نفسي أنه ان كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل أو متمكنا من العلم به ، فعليه القود. وان كان صغيرا أو موؤفا ، فإنه يسقط القود ويجب فيه الدية.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان العبد صغيرا لا يعقل ويعتقد أن كل ما يأمره سيده فعليه فعله ، أو كان كبيرا أعجميا جاهلا يعتقد طاعة مولاه واجبة وحتما في كل ما يأمره به ولا يعلم أنه لا طاعة في معصية الله ، فعلى السيد القود ، لان العبد منصرف عن رأيه ، فكان كالالة بمنزلة السكين والسيف.
وان كان هذا العبد بهذه الصفة مملوكا لغيره ، ويعتقد ان أمر هذا الأمر طاعة في كل ما يأمره به ، فالحكم فيه كالحكم في عبد نفسه.
مسألة ـ ٣١ ـ : إذا جعل السم في طعام نفسه وقربه الى الغير ولم يعلمه أنه مسموم فأكله ، فعليه القود لأنه كالقاتل له بتعريضه لا كل الطعام.
__________________
(١) سورة الإسراء : ٣٣.
(٢) م : في المسألة على إجماع.