ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر : لا قود عليه بل عليه الدية.
مسألة ـ ٣٢ ـ : إذا جعل السم في طعام غيره وجعله في بيت مالكه ، فدخل المالك بيته فوجد طعامه فأكل ، فعلى الجاعل القود ، لما قلناه في المسألة المتقدمة ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٣٣ ـ : إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة ببذل الجزية أو العهد ، فان رجع الى الإسلام لم يقد به ، لعموم قوله عليهالسلام « لا يقتل مسلم بكافر » وان لم يرجع قيد به ، بدلالة قوله تعالى ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (١) « و الْحُرُّ بِالْحُرِّ » (٢).
مسألة ـ ٣٤ ـ : إذا قتل نصراني مرتدا ، وجب عليه القود ، لعموم قوله تعالى ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) ولا نص فيه لل ( ـ ش ـ ) ، ولأصحابه فيه ثلاثة أوجه ، قال أبو إسحاق : لا قود ولا دية. ومنهم من قال : عليه القود ، فان عفى فعليه الدية. وقال أبو الطيب بن سلمة : عليه القود ، فان عفى فلا دية له.
مسألة ـ ٣٥ ـ : إذا زنا وهو محصن ، فقد وجب قتله وصار مباح الدم وعلى الامام قتله. فان قتله أحد من المسلمين ، فلا قود عليه.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما وهو المذهب ما قلناه ، وفي أصحابه من قال عليه القود وليس بمذهب.
يدل على المسألة إجماع (٣) الصحابة ، روى سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا من أهل الشام فقتله (٤) أو قتلها ، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه ، فكتب معاوية الى أبي موسى
__________________
(١) سورة المائدة : ٤٥.
(٢) سورة البقرة : ١٧٨.
(٣) م : بإجماع.
(٤) م ود : رجلا فقتله.