دون الممسك والردء (١).
مسألة ـ ٣٨ ـ : إذا جنى على عين غيره فنخسها وقلع حدقته كان للمجني عليه أن يقتص منه ، لكنه لا يتولى بنفسه ، لأنه أعمى لا يدري كيف يستوفي حقه ، وربما فعل ذلك أكثر مما يجب بلا خلاف وله أن يوكل ، فاذا وكل كان للوكيل أن يقتص منه بأي شيء يمكن ذلك ، سواء كان ذلك بإصبعه أو حديدة.
وان أذهب (٢) ضوءها ولم يجن على العين شيئا (٣) ، فإنه يبل قطن ويترك على الاشعار ويقرب مرآة محمية إلى عينه ، فان الناظرة تذوب.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : أن له أن يقتص بإصبعه. والثاني : ليس له أن يقتص إلا بحديدة (٤) ، فأما إذا ذهب ضوءها ، فله أن يفعل به مثل ما فعل ، فإن أذهب والا فإن أمكن إذهاب الضوء بدواء استعمل ، فان لم يمكن قرب إليها حديدة محمية حتى يذهب بضوئها (٥) ، فان لم يذهب وخيف أن يذهب الحدقة ترك وأخذت الدية دية العين ، لئلا يأخذ أكثر من حقه (٦).
مسألة ـ ٣٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : روى أصحابنا ان عمد الصبي والمجنون وخطأهما سواء ، فعلى هذا يسقط القود عنهما ، والدية مخففة على العاقلة.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر : أن الدية في قتلهما دية العمد المحض معجلة حالة في ماله ، وقال في المجنون : إذا شرب شيئا أو أكل جن منه ، فكان كالسكران ، والسكران كالصاحي.
__________________
(١) م : وقال ( ـ ك ـ ) : عكسه. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجب القود الا على المباشر دونهما.
(٢) م : وان ذهب.
(٣) م : على العين شيء.
(٤) م : ليس له ذلك إلا بحديدة.
(٥) م : حتى يذهب بضوئه.
(٦) م : لئلا يأخذ من حقه.