مسألة ـ ٤٠ ـ : القتل العمد يوجب القود فقط ، فان اختار الولي ـ القصاص فعل ، وان اختار العفو فعل وسقط (١) حقه من القصاص ، ولا يثبت له الدية على القاتل بغير رضاه ، وانما يثبت المال على القاتل إذا اصطلحوا على مال ، قليلا كان أو كثيرا. فاما ثبوت الدية بغير رضاه فلا ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ).
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : أن موجب القتل أصلان القود أو الدية وهو اختيار أبي حامد والقول الثاني موجبة القود فقط والولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو فان قتل فلا كلام وان عفا على مال سقط القود ويثبت الدية بدلا عن القود ، فتكون الدية على هذا بدلا عن بدل. وعلى القولين معا يثبت الدية بالعفو ، سواء رضي الجاني ذلك أو سخط ، وبه قال في التابعين سعيد بن المسيب ، والحسن البصري وعطاء ، وفي الفقهاء ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
مسألة ـ ٤١ ـ : الدية يرثها الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك الوالدان ، ولا يرث الاخوة والأخوات من قبل الام منها شيئا ، ولا الأخوات من الأب ، وانما يرثها بعد الوالدين والأولاد الاخوة من الأب والام ، أو الأب أو العمومة ، فان لم يكن واحد منهم وكان هناك مولى كانت الدية له ، فان لم يكن مولى ، فميراثه للإمام ، والزوج والزوجة فإنه يرثان من الدية وكل من يرث الدية يرث القصاص ، الا الزوج والزوجة فإنه ليس لهما من القصاص شيء على حال (٢).
وقال ( ـ ش ـ ) : الدية يرثها جميع ورثته ، فكل من ورث تركته من المال ورث الدية الذكور والإناث ، وكل من يرث الدية يرث القصاص ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه.
__________________
(١) م : ويسقط.
(٢) م : الا الزوج والزوجة على حال.