وقال ( ـ ك ـ ) : يرثه العصبات من الرجال دون النساء. وقال ابن أبي ليلى : يرثها ذوو الأنساب من الرجال والنساء ، ولا يرثها ذو سبب لأن الزوجية تزول بالوفاة وهذا يورث للتشفي ، ولا تشفي بعد زوال الزوجية.
مسألة ـ ٤٢ ـ : إذا كان أولياء المقتول جماعة لا يولى على مثلهم ، جاز لواحد منهم أن يستوفي القصاص وان لم يحضر شركاؤه ، بشرط أن يضمن لمن لم يحضر نصيبه من الدية. وقال جميع الفقهاء : ليس له ذلك حتى يستأذنه ان كان حاضرا أو يقدم ان كان غائبا.
مسألة ـ ٤٣ ـ : إذا كان بعض الأولياء رشيدا لا يولى عليه ، وبعضهم يولى عليه لصغر أو جنون كان للكبير أن يستوفي القصاص في حق نفسه لا في حق المولى عليه ، بشرط أن يضمن له نصيبه من الدية ، وان كان الولي واحدا مولى عليه بجنون وله أب أو جد ، لم يكن لأحد أن يستوفي له حتى يبلغ ، سواء كان القصاص في الطرف أو في النفس ، أو يموت فيقوم وارثه مقامه.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا كانوا جماعة بعضهم مولى عليه لم يكن للكبير العاقل أن يستوفي حقه ولا حق الصغير ، بل يصبر حتى يبلغ الطفل ويفيق المجنون ، أو يموت فيقوم وارثه مقامه ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، وعمر بن عبد العزيز. وان كان الوارث واحدا مولى عليه ، لم يكن لأبيه ولا لجده أن يستوفي له ، بل يصبر حتى يبلغ مثل ما قلناه ، سواء كان القصاص في الطرف أو النفس.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان بعضهم كبارا وبعضهم صغارا ، فللكبير أن يستوفي القصاص في الطرف أو النفس حقه وحق الصغير ، حتى قال : ان قتل الزوج وله أطفال كان للزوجة أن يستوفي حقها وحق الأطفال ، وان قتلت ولها أطفال كان لزوجها أن يستوفي حقه وحق الأطفال.
قال ( ـ ف ـ ) : قلت لـ ( ـ ح ـ ) كيف يستوفيه بعضهم وهو بينهم؟ قال : لان الحسن بن