( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (١) وهذه الإلزامات والمعارضات كثيرة فمن أرادها طلبها من مظانها.
مسألة ـ ٨٠ ـ ( ـ ج ـ ) : العول عندنا باطل ، وبه قال ابن عباس ، فإنه لم يعل المسائل (٢) وأدخل النقص على البنات وبنات الابن والأخوات للأب والام أو الأب وبه قال محمد بن الحنفية ، ورووه عن محمد بن علي الباقر عليهماالسلام ، وبه قال داود بن علي وأعالها جميع الفقهاء.
يدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبيد بن مسعود أنه قال : التقيت أنا وزفر بن أوس النصري ، فقلنا : نمضي الى ابن عباس فنتحدث عنه ، فمضينا وتحدثنا ، فكان مما نتحدث قال : سبحان الله الذي (٣) أحصى رمل عالج عددا جعل في المال نصفا ونصفا وثلثا ، ذهب النصفان بالمال فأين الثلث؟ انما جعل نصفا نصفا وأثلاثا وأرباعا وايم الله لو قدموا من قدمه الله وأخروا من أخره الله لما عالت الفريضة قط.
قلت : من الذي قدمه الله؟ ومن الذي أخره الله؟.
قال : الذي أهبطه الله من فرض الى فرض ، فو الذي (٤) قدمه الله والذي أهبطه من فرض الى ما بقي ، فهو الذي أخره الله ، فقلت : من أول من أعال الفرائض؟
قال : عمر بن الخطاب. قلت : هلا أشدت (٥) عليه (٦) به؟ قال : هبته وكان أمرا مهيبا.
__________________
(١) سورة الأنفال : ٧٦.
(٢) د : لم يعل السائل.
(٣) م : سبحان الذي.
(٤) م : فهو الذي.
(٥) م : قلت هلا أشرت عليه.
(٦) د : أشرت إليه.