علي عليهماالسلام قتل عبد الرحمن بن ملجم وهو بعضهم والحق لجماعتهم ، فقلت : له ذلك فان له الولاية بالإمامة. وان كان الوارث واحدا طفلا كان لوليه أن يستوفيه له طرفا كان أو نفسا. وان كان الولي الوصي ، كان له ذلك في الطرف. والقياس أن له ذلك في النفس ، لكنا منعناه استحسانا.
مسألة ـ ٤٤ ـ : إذا وجب القصاص لاثنين ، فعفا أحدهما عن القصاص سقط حقه ولم يسقط حق أخيه إذا رد على أولياء المعفو عنه نصف الدية.
وقال ( ـ ش ـ ) : يسقط حقهما ، لان القصاص لا يتبعض ، وكان لأخيه نصف الدية.
مسألة ـ ٤٥ ـ : يجوز التوكيل في استيفاء القصاص بلا خلاف ، ويجوز للوكيل استيفاءه بمشهد منه بلا خلاف. فأما في حال غيبة الموكل ، فالذي يقتضيه مذهبنا أنه يجوز أيضا ، لأنه لا مانع من ذلك.
ولأصحاب ( ـ ش ـ ) فيه ثلاث طرق ، أحدها : يجوز قولا واحدا. ومنهم من قال لا يجوز قولا واحدا. ومنهم من قال : على قولين ، أحدهما : يجوز وهو الصحيح عندهم ، والأخر : لا يجوز وهو قول ( ـ ح ـ ) (١).
مسألة ـ ٤٦ ـ : يجوز التوكيل باستيفاء القصاص بغيبة منه ، لما قلناه في المسألة المتقدمة. ولل ( ـ ش ـ ) (٢) فيه قولان ، أحدهما : الوكالة باطل إذا قال لا يستوفيه الا بمشهد منه. والثاني : صحيح إذا قال يستوفيه بغيبة منه.
مسألة ـ ٤٧ ـ : إذا قتل واحد مثلا عشرة أنفس ، ثبت لكل واحد من أولياء المقتولين القود عليه ، لا يتعلق حقه بحق غيره ، فان قتل بالأول سقط حق الباقين وان بادر واحد منهم فقتله سقط حق كل واحد من الباقين ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه قال يسقط حق الباقين الى بدل وهو كمال الدية في ماله خاصة.
__________________
(١) م : وبه قال ( ـ ح ـ ).
(٢) م : بغيبة منه كما مر ولل ( ـ ش ـ ).