وقال ( ـ ح ـ ) : يتداخل حقوقهم من القصاص ، وليس لواحد منهم أن ينفرد بقتله بل يقتل بجماعتهم ، فان قتلوه فقد استوفوا حقوقهم ، وان بادر واحد منهم فقتله فقد استوفى حقه ويسقط حق الباقين الى بدل.
وقال عثمان البتي : يقتل بجماعتهم ، فاذا قتل سقط من الديات واحدة وكان ما بقي من الديات في تركته ، يأخذها أولياء القتلى بالحصص.
مسألة ـ ٤٨ ـ : إذا قطع يد رجل وقتل آخر ، قطعناه باليد وقتلناه بالآخر وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : يقتل ولا يقطع ، لان القصد إتلاف نفسه.
مسألة ـ ٤٩ ـ : إذا قطع رجل يد رجل ، فقطع المجني عليه يد الجاني ، ثمَّ اندمل المجني عليه وسرى القطع الى نفس الجاني ، كان هدرا ، وبه قال ( ـ ف ـ ) و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : على المجني عليه الضمان ، فيكون عليه كمال دية يد الجاني.
يدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روي (١) عن علي عليهالسلام ، وعمر أنهما قالا : من مات من حد أو قصاص ، فلا دية له الحق قتله ، ولا مخالف لهما في الصحابة.
مسألة ـ ٥٠ ـ : إذا قتل رجل رجلا ، وجب القود عليه ، فهلك القاتل قبل أن يستفاد منه ، سقط القصاص إلى الدية ، بدلالة قوله عليهالسلام « لا يطل دم امرء مسلم » وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يسقط القصاص لا إلى دية (٢).
مسألة ـ ٥١ ـ : إذا قتل اثنان رجلا ، وكان أحدهما لو انفرد بقتله قتل به دون الأخر ، لم يخل من أحد الأمرين : اما أن يكون القود لم يجب على أحدهما لمعنى فيه أو في فعله ، فان كان لمعنى فيه مثل أن يشارك أجنبيا في قتل ولده ، أو نصرانيا
__________________
(١) م : دليلنا ما روى.
(٢) في الخلاف : بدل.