في قتل نصراني ، أو عبدا في قتل عبد ، فعلى شريكه القود دونه. وان كان القود لم يجب عليه لمعنى في فعله ، مثل أن يكون عمدا محضا ، شارك من قتله خطأ أو عمدا لخطأ ، فلا قود على واحد منهما ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : على العامد القود ، سواء سقط عن شريكه بمعنى فيه أو في فعله ، وبه قال الحسن البصري والنخعي. وقال ( ـ ح ـ ) : لا قود عليه سواء سقط القود عن شريكه بمعنى فيه أو في فعله.
دليلنا على ( ـ « ك » ـ ) ما روي عن النبي عليهالسلام انه قال : الا أن في قتيل الخطأ العمد قتيل (١) السوط والعصا مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها فأوجب في عمد الخطأ الدية وهذا عمد الخطأ ، لأنها روح خرجت عن عمد وخطأ ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم.
ودليلنا على ( ـ « ح » ـ ) قوله تعالى ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) (٢) وهذا قد قتل ظلما ، فوجب أن يكون لوليه سلطان. وأيضا قوله عليهالسلام : ثمَّ أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل ، وأنا والله عاقلته ، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وان أحبوا أخذوا الدية ولم يفصل.
مسألة ـ ٥٢ ـ : إذا قتله رجل عمدا ، ووجب القود على قاتله ، وله ابنان أو أكثر من ذلك ، كان لهم قتله قودا مجتمعين بلا خلاف ، وعندنا ان لكل واحد من الأولياء قتله منفردا ومجتمعا ، ولا يقف ذلك على اذن الباقين ، فان بادر أحدهم بقتله ، فلا يخلوا الباقون من أحد أمرين : اما أن يعفوا عن نصيبهم أو لا يعفوا ، فان لم يعفوا ضمن هذا القاتل نصيبهم من الدية وان عفوا ضمن بمقدار ما عفوا لأولياء المقتول المقاد منه من الدية ، ولا يجب عليه القود بحال ، سواء علم بقدرهم أو لم
__________________
(١) م : قتل.
(٢) سورة الإسراء : ٣٣.