يعلم ، أو حكم الحاكم بسقوط القود أو لم يحكم ، لان حكم الحاكم بسقوط القود إذا عفا بعضهم باطل ، وهو احدى الروايات عن ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) وباقي الفقهاء : إذا عفا أحدهم سقط القود ، فاذا (١) بادر أحدهم فقتله ، فان كان قبل عفو الباقين ، فهل عليه القود أم لا؟ فيه قولان. وان قتله بعد عفوه قبل حكم الحاكم ، فان كان قبل علمه بالعفو فهل عليه القود أم لا؟ فيه قولان ، الصحيح (٢) أن عليه القود.
وان قتله بعد العلم بالعفو فمبنية على ما قبلها ان قلنا عليه القود قبل العلم ، فهاهنا أولى. وان قلنا لا قود ، فهاهنا على قولين. وان قتله بعد حكم الحاكم ، فعليه القود قولا واحدا ، علم بحكمه أو لم يعلم. وان عفوا معا عنه ، ثمَّ عاد أحدهما فقتله فعلى من قتله القود ، فهذه ثلاث مسائل على قول واحد.
مسألة ـ ٥٣ ـ : إذا قطع يد رجل من الكوع ، ثمَّ قطع آخر تلك اليد من المرفق قبل اندمال الأول ، ثمَّ سرى الى نفسه فمات ، فهما قاتلان وعليهما القود ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
ويدل على ذلك ان القتل حدث عن القطعين ، فليس بأن يضاف الى الثاني بأولى من أن يضاف إلى الأول. وقال ( ـ ح ـ ) : الأول قاطع. والثاني هو القاتل يقطع الأول ولا يقتل ويقتل الثاني (٣).
مسألة ـ ٥٤ ـ : إذا قطع رجل يد غيره من الكوع ، ثمَّ جاء آخر فقطع ذراعه من المرفق ، ثمَّ أراد القصاص من قاطع الذراع ، نظر فيه فان كان له ذراع بلا كف قطع به بلا خلاف. وان أراد ديته ، كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع
__________________
(١) م : فان.
(٢) م : الأصح.
(٣) م : ويقتل الثاني به.