لا كف له. وان كان القاطع كاملا وليس له ذراع لا كف عليها ، وأراد قطعه من المرفق كان له ذلك ، وكان عليه أن يرد دية اليد من الكوع عليه.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : له قطع ذلك ولم يذكر رد شيء. والثاني : ليس له (١) ان يقطع من المرفق بحال.
مسألة ـ ٥٥ ـ : إذا قتل غيره. بما يجب فيه القود من السيف والحرق والخنق ومنع الطعام والشراب وغير ذلك مما ذكرناه ، فإنه لا يستفاد منه الا بالحديد ، ولا يفعل به كما فعل ، بدلالة إجماع الفرقة وأخبارهم ولقوله (٢) عليهالسلام « لا قود إلا بحديدة » وهذا خبر معناه النهي.
وقال ( ـ ش ـ ) : يقتل بمثل ما قتل. وقال ( ـ ح ـ ) : لا يستقاد منه الا فيما قتل بمثقل الحديد أو النار ، ولا يستفاد منه الا بالحديد مثل ما قلناه (٣).
مسألة ـ ٥٦ ـ : إذا جرحه فسرى الى نفسه ومات ووجب القصاص في النفس فلا قصاص في الجرح ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا كان مما لو انفرد كان فيه القصاص ، كان وليه بالخيار بين أن يقتص في الجرح (٤) وبين أن يقتل فحسب ، وان كان مما لو انفرد واندمل لا قصاص فيه ، مثل الهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة ، وقطع اليدين من بعض (٥) الذراع والرجل من بعض الساق ، فاذا صارت نفسا ، فهل لوليه أن يقتص فيها ثمَّ يقتل أم لا؟ فيه قولان.
مسألة ـ ٥٧ ـ : الجراح عشرة ، فالحارصة فيها بعير وهي الدامية عندنا ،
__________________
(١) د : والثاني له.
(٢) م : كما فعل لقوله عليهالسلام.
(٣) م : مثل قولنا.
(٤) م : بالجرح.
(٥) م : في بعض.