أو سراية ، بدلالة ما قلناه في المسألة الأولى سواء ، وبه (١) قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : لا يجوز له أن يأخذ القصاص حتى يعلم ما يكون منها من اندمال أو سراية إلى النفس ، فان اندمل القطع وجب القصاص. وان سرى الى النفس سقط القصاص منه وأخذ القصاص في النفس وان سرى الى المرفق واندمل سقط القصاص عنده في الجناية والسراية معا.
مسألة ـ ٦٦ ـ : إذا قطع يدي غيره ورجليه وأذنيه ، لم يكن له أن يأخذ ديتها كلها في الحال ، بل يأخذ دية النفس في الحال وينتظر حتى يندمل ، فان اندملت كان له دياتها كلها كاملة ، وان سرت الى النفس كان له دية واحدة ، وأما القصاص فله أن يقتص في الحال على ما مضى.
ووافقنا أصحاب ( ـ « ش » ـ ) في القصاص ، واختلفوا في الدية على قولين : أحدهما أن له أن يأخذ دياتها كلها في الحال وان بلغت ديات النفس. والأخر : ليس له أن يأخذ شيئا من دياتها في الحال قبل الاندمال ، لأن الدية إنما يستقر حال الاندمال.
ويدل على صحة ما قلناه أنه (٢) مجمع على استحقاقه ذلك ، لأنه لا يخلو أن يندمل أن يسري الى النفس ، فان اندملت (٣) كان له ما أخذ وزيادة يطالب بها ، وان سرت الى النفس فله دية النفس وقد أخذها.
مسألة ـ ٦٧ ـ : شعر الرأس واللحية والحاجبين واهداب العينين متى أعدم إنبات شيء منها ، ففيها الدية كاملة (٤). وفي شعر الحاجبين خمسمائة. وفي أهداب
__________________
(١) م : بدلالة ما تقدم وبه.
(٢) م : دليلنا أنه.
(٣) م : فان اندمل.
(٤) د : ففيها دية كاملة و ( ـ م ـ ) : ففيها الدية وفي شعر الرأس واللحية الدية كاملة.