ويدل على صحة ما اخترناه قوله عليهالسلام « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » والأعضاء الظاهرة لا يتعذر على المجني عليه إقامة البينة عليها ، فلأجل ذلك لزمت (١) البينة ، وليس كذلك الباطنة ، لأنه يتعذر عليه إقامة البينة عليها ، فالقول قوله في ذلك.
وينصر قول ( ـ « ح » ـ ) أن المجني عليه هو المدعي ، فلأجل ذلك لزمته البينة ، أو يمين الجاني.
مسألة ـ ٧٦ ـ : إذا قلع سن مثغر ، كان له قلع سنة ، فإذا قلعه ثمَّ عاد سن الجاني كان للمجني عليه أن يقلعه ثانيا أبدا.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : ما قلناه. والثاني : لا شيء له. والثالث : ليس له قلعها وله الدية.
مسألة ـ ٧٧ ـ : إذا قلع سن مثغر فأخذ ديتها ثمَّ نبت السن ، لم يجب عليه رد الدية ، لأنه لا دلالة (٢) على ذلك. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٧٨ ـ : السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي. وقال جميع الفقهاء : فيها الحكومة ، ولا يبلغ الحكومة دية سن الأصلي.
مسألة ـ ٧٩ ـ : إذا وجب لإنسان قصاص في نفس أو طرف ، فلا ينبغي أن يقتص بنفسه ، فان ذلك من فروض الأئمة ، أو من يأمره به الامام بلا خلاف ، فان استوفاه بنفسه لا شيء عليه ، لأن الأصل براءة الذمة.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه وجهان ، أحدهما : أن عليه التعزير. والأخر : لا شيء عليه.
مسألة ـ ٨٠ ـ : أجرة من يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال وقال ( ـ ش ـ ) : ذلك من خمس الخمس الذي كان للنبي عليهالسلام ، فان كان هناك ما هو أهم منه
__________________
(١) م : لزمته.
(٢) د : لا دلالة له على.