كتاب الديات
مسألة ـ ١ ـ : روى أصحابنا أن قوله تعالى ( وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ ) (١) فيه كناية عن المؤمن المتقدم ذكره في الكنايتين بقتل الخطأ ، وفي قوله ( فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) (٢) وليس بكناية عن المعاهد ، لأنه لم يجز له ذكر.
وقال ( ـ ش ـ ) : انه كناية عن الذمي إذا قتل في دار الإسلام.
مسألة ـ ٢ ـ : القتل على ثلاثة أضرب : عمد محض ، وخطأ محض ، وخطأ شبيه العمد ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : القتل ضربان : عمد محض ، وخطأ محض ، وما سميناه شبيه العمد جعله عمدا محضا ، وأوجب (٣) فيه القود.
مسألة ـ ٣ ـ : الدية المغلظة هي ما تجب عن العمد المحض ، وهي مائة من مسان الإبل. وقال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : يجب عن العمد المحض وشبيه العمد أثلاثا ، ثلاثون (٤)
__________________
(١) سورة النساء : ٩٢.
(٢) سورة النساء : ٩٢.
(٣) م : جعله عمدا وأوجب.
(٤) م : وعن شبيه العمد أثلاث ثلاثون.