مسألة ـ ٦ ـ : دية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام وفي الحرم. وقال ( ـ ش ـ ) : تغلظ في ثلاثة مواضع : في الحرم ، والشهر الحرام ، وإذا قتل ذا رحم محرم ، مثل الأبوين والاخوة والأخوات وأولادهم ، وبه قال في الصحابة عمر ، وعثمان ، وابن عباس ، وفي التابعين سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وطاوس والزهري.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : لا تغلظ في موضع من المواضع ، وبه قال النخعي ، والشعبي ورووه عن ابن مسعود.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا ثبت أنها تغلظ في هذه المواضع ، فالتغليظ بأن يلزم دية وثلث من أي أجناس الديات كان. وقال من وافقنا في التغليظ أنها لا تغلظ إلا في أسنان الإبل ، فإذا (١) بلغ الأسنان التي تجب في العمد وشبه الخطأ وغيرها يؤخذ بقيمتها.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا قتل أو قطع في غير الحرم ، ثمَّ لجأ إلى الحرم ، لم يقتل ولم يقطع ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد.
وقال ( ـ ش ـ ) : يستفاد منه في الطرف والنفس معا في الحرم. وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : يستقاد منه في الطرف ، فاما في النفس فلا يستقاد منه حتى يخرج (٢) ، ويضيق عليه ويهجر ولا يبايع ولا يشارى.
مسألة ـ ٩ ـ : دية قتل الخطأ أرباع : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وبه قال عثمان ، وزيد بن ثابت.
وروي أيضا في أخبارنا خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض ، وبه قال علي عليهالسلام والحسن
__________________
(١) م : فان.
(٢) م : يستفاد منه في الطرف دون النفس حتى يخرج.