البصري ، والشعبي.
وقال ( ـ ش ـ ) : هي أخماس ، عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة من جميع أسنان الزكاة ، وبه قال ابن مسعود ، والزهري ، وربيعة ، و ( ـ ك ـ ) ، والليث ، و ( ـ ر ـ ) ، وقال ( ـ ح ـ ) : هي أخماس أيضا فخالف في فصل ، فقال مكان بني لبون بني مخاض ، وبه قال النخعي ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، ورووه أيضا عن ابن مسعود.
مسألة ـ ١٠ ـ : للدية ستة أصول على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الحلل مائتا حلة ، وعلى أهل الغنم ألف شاة ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، الا أنهم قالوا في الشاة : انها ألفان.
وقال ( ـ ح ـ ) : الدية لها ثلاثة أصول ، مائة من الإبل ، أو ألف دينار ، أو عشرة ألف درهم ، ولا يجعل الإعواز شرطا ، بل يكون بالخيار في تسليم أي الثلاثة شاء.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، قال في القديم : الإبل مائة ، فان أعوز (١) ، انتقل إلى أصلين : ألف دينار ، أو اثنى عشر ألف درهم ، كل واحد منهما أصل ، فتكون الدية ثلاثة أصول ، الا أن للإبل مزية ، فإنها متى وجدت لم يعدل عنها ، وبه قال أبو بكر وعمر ، وأنس بن مالك ، وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ).
وقال في الجديد : ان أعوز الإبل انتقل إلى قيمة الإبل حين القبض ألف دينار ، أو اثنى عشر ألف درهم ، فالدية الإبل ، والقيمة بدل عنها لا عن النفس.
مسألة ـ ١١ ـ : الموضحة هي التي توضح عظم الرأس حتى يظهر ، أو يقرع بالمرود إذا كان هناك دم لا يعلم الإيضاح حتى يقرع العظم المرود ، وفيها
__________________
(١) م : أعوزت.