في الصحابة.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا جرحه في وجنته (١) ، فشق الجلد واللحم وكسر العظم ووصل الى جوف الفم ، فلل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : أن ذلك جائفة فيها ثلث الدية والثاني : أنها هاشمة ولا نص لأصحابنا في هذه المسألة.
والذي يقتضيه مذهبنا أن يحكم بدية الهاشمة ، لأنه لا خلاف فيه ، وما زاد عليه يحتاج الى دليل. وأما الجائفة فإنها تسمى بها إذا كانت في الجوف ، ألا ترى أن ما يصل الى جوف الدماغ يسمى مأمومة ، فلا يسمى جائفة.
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا قطع أذنيه ففيها الدية ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : فيها حكومة ، لأن فيهما جمالا بلا منفعة.
مسألة ـ ١٨ ـ : إذا جنى على أذنيه جناية فشلتا ، ففيهما ثلث ديتهما. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : أن في شللهما الدية مثل اليدين إذا جنى عليهما فشلتا.
والثاني : فيهما حكومة.
مسألة ـ ١٩ ـ : في شحمة الاذن ثلث الدية ، وكذلك في خرمها. وقال ( ـ ش ـ ) : فيها بحساب ما نقص من الاذن.
مسألة ـ ٢٠ ـ : في العقل الدية كاملة بلا خلاف ، فان جنى جناية ذهب منها عقله ، لم يدخل أرش الجناية في دية العقل ، سواء كان مقدرا أو حكومة ، وسواء كان أرش الجناية أقل أو أكثر أو مثلها (٢).
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، قال في الجديد : مثل ما قلناه. وقال في القديم : ان كان أرش الجناية دون دية العقل دخل في دية العقل. وان كان أرش الجناية أكثر من
__________________
(١) في الخلاف : وجهه.
(٢) م : أقل من دية العقل أو أكثر أو مثلها.