وقال الفقهاء : الباقي بينهما نصفين بالتعصيب ، وذهب عمر وابن مسعود الى أن الأخ من الام يسقط ، وبه قال شريح ، والحسن البصري ، وابن سيرين.
مسألة ـ ٨٢ ـ ( ـ ج ـ ) : الولاء لا يثبت به الميراث مع واحد (١) من ذوي الأنساب ، قريبا كان أو بعيدا ، ذا سهم كان أو غير ذي سهم ، عصبة كان أو غير عصبة أو من يأخذ بالرحم ، وعلى كل حال.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا لم يكن عصبة مثل الابن أو الأب أو الجد أو العم وابن العم الذين يأخذون الكل بالتعصيب ، أو الذي يأخذ بالفرض والتعصيب ، مثل بنت وعم أو أخت (٢) وعم أو بنت وأخ ، فإن المولى يرث. والمولى له حالتان : حالة يأخذ كل المال ، وحالة يأخذ النصف ، وذلك إذا كان معه واحد ممن يأخذ النصف مثل البنت والأخت والزوج ، فان لم يكن مولى فعصبة المولى ، فان لم يكن عصبة المولى فمولى المولى ، فان لم يكن فعصبة مولى المولى ، فان لم يكن عصبة مولى المولى فلبيت المال (٣).
مسألة ـ ٨٣ ـ ( ـ ج ـ ) : الولاء يجري مجرى النسب ، ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد ، إلا الاخوة والأخوات من الأم ، أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما ، وفي أصحابنا من قال : انه لا يرث النساء من الولاء شيئا ، وانما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة.
وقال ( ـ ش ـ ) : أولى العصبات يقدم ، ثمَّ الأولى فالأولى بعد ذلك على ما ذكر في النسب سواء ، وعنده الابن أولى من الأب ، وأقوى منه بالتعصيب ، ثمَّ الأب أولى من الجد ، ثمَّ الجد أولى من الأخ ، ثمَّ الأخ أولى من ابن الأخ ، وابن الأخ
__________________
(١) د : مع وجود واحد من ذوي الأنصاب ( ـ م ـ ) مع وجود احد من ذوي الأنصاب.
(٢) م : وعم وأخت.
(٣) د : فلبنت المال.