أولى من العم ، والعم (١) من ابن العم ، وبه قال أكثر الفقهاء ، ولا يرث أحد من البنات ولا الأخوات مع الاخوة شيء.
وقال الشعبي ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ د ـ ) و، ( ـ ق ـ ) : يكون للأب السدس ، والباقي يكون للابن كما يكون في النسب مثل ما نقول. وقال سفيان الثوري : يكون بينهما نصفين.
وكان طاوس يورث بنت المولى من مال مكاتبه.
يدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ قوله (٢) عليهالسلام : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. وفي النسب يكون للأب السدس والباقي للابن.
مسألة ـ ٨٤ ـ ( ـ ج ـ ) : ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وأكثر الفقهاء. وقال شريح : يرث ابن الابن مع الابن.
مسألة ـ ٨٥ ـ ( ـ ج ـ ) : المعتق إذا كانت امرأة ، فولاء مواليها لعصبتها دون ولدها ، سواء كانوا (٣) ذكورا أو إناثا ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ٨٦ ـ ( ـ ج ـ ) : الجد والأخ يستويان ، وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) ، وبه قال ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، والقول الأخر : الأخ أولى وسقط الجد ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : الأقيس أن الأخ أولى ، ولو لا الإجماع لقلت بإسقاط الجد مع الأخ في النسب ، لكن ذلك لم يقله أحد ، ولا إجماع في الولاء ، فلأجل هذا قلت بإسقاط الجد مع الأخ في الولاء.
وقال ( ـ ح ـ ) : الجد أولى من الأخ في الميراث بالنسب والولاء.
__________________
(١) م : والعم اولى من ابن العم.
(٢) م : دليلنا قوله عليهالسلام.
(٣) د : سواء كان ذكورا.