فيه ثلثا ديته. وقال ( ـ ش ـ ) : نظر فيه فان لم يبق هناك غير الجمال ، ففيه حكومة قولا واحدا ، كاليدين والرجلين والذكر. وان كانت المنفعة قائمة ، كالأنف والأذنين ، فعلى قولين ، أولهما (١) : حكومة لأنه صيره أشل. والثاني : فيه الدية لأنه ذهب بمنفعته.
مسألة ـ ٧١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : في الترقوتين وكل واحدة منهما ، وفي الأضلاع وفي كل واحد منها شيء مقدر ، ولأصحاب ( ـ « ش » ـ ) في ذلك طريقان ، أحدهما : فيه الحكومة قولا واحدا. والأخر : المسألة على قولين ، أحدهما : فيه الحكومة ، والأخر في كل ضلع وكل ترقوة جمل ، وبه قال عمر.
مسألة ـ ٧٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا لطم غيره في وجهه فاسود الموضع ، كان فيها ستة دنانير ، فإن اخضر كان فيها ثلاثة دنانير ، فإن احمر كان فيها دينار ونصف ، وكذلك حكم الرأس ، فإن كان على البدن فعلى النصف من ذلك. وقال ( ـ ش ـ ) : فيه حكومة.
مسألة ـ ٧٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : متى كسر عظما فانجبر بغير شين ففيه مقدر ، ومتى ضربه بمثقل فلم يشن لزمته (٢) مقدر ، ومتى جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه.
وقال ( ـ ش ـ ) : في الاولى ان فيها حكومة ، وفي الثانية لا شيء عليه (٣) ، وفي الثالثة ان فيها وجهين المذهب أن فيها حكومة.
مسألة ـ ٧٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : قد ذكرنا أن الجراح عشرة ، وكل واحد منها فيه مقدر إذا كانت في الرأس والوجه ، فان كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا الى العضو الذي هي منه ، الا الجائفة فإن فيها مقدرا في الجوف وهو ثلث الدية.
__________________
(١) م : أحدهما.
(٢) م : لزمه.
(٣) م : أن لا شيء عليه.