مثال (١) ذلك : أن الموضحة إذا كانت في الرأس أو الوجه ففيها نصف عشر الدية ، فإن كانت الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد ، وان كانت في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع ، وهكذا باقي الجراح. وقال ( ـ ش ـ ) : يجب في جميع ذلك حكومة إلا الجائفة فإن فيها ثلث الدية.
مسألة ـ ٧٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : دية اليهودي والنصراني مثل دية المجوس ثمانمائة درهم واختلف الناس فيها على أربعة مذاهب ، فقال ( ـ « ش » ـ ) : ثلث دية المسلم ، وبه قال عمر وعثمان ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، وفي الفقهاء أبو ثور ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : نصف دية المسلم ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وعروة بن الزبير وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه ، والزهري ، و ( ـ ر ـ ) : هو مثل دية المسلم ، وبه قال ابن مسعود ، وهي إحدى الروايتين عن عمر.
وقال ( ـ د ـ ) : ان كان القتل عمدا فدية المسلم ، وان كان خطأ فنصف دية المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن في كل هذا سواء.
مسألة ـ ٧٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : دية المجوسي ثمانمائة درهم ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، وفيه إجماع الصحابة. وقال ( ـ ح ـ ) : ديته مثل دية المسلم.
مسألة ـ ٧٧ ـ : من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام بلا خلاف ، فان بادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود بلا خلاف أيضا ، وعندنا لا يجب عليه الدية ، لأنه لا دلالة عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه الدية ، وكم يلزمه؟ فيه وجهان ، أحدهما : دية المسلم ، لأنه ولد على الفطرة. والثاني : أقل الديات ثمانمائة درهم دية المجوسي.
مسألة ـ ٧٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كل جناية لها على الحر أرش مقدر من ديته لها من العبد مقدر من قيمته ، ففي أنف الحر ديته ، وكذلك في لسانه وذكره ، وفي كل واحد منها من العبد قيمته ، وفي يد الحر نصف ديته ، ومن العبد نصف قيمته وفي إصبع الحر عشر ديته ، وفي العبد عشر قيمته ، وفي موضحته نصف عشر
__________________
(١) د : مثل ذلك.