والأخر مستلقيا ، بدلالة عموم الخبر الذي قدمناه. وقال المزني : ان كان أحدهما مكبوبا والأخر مستلقيا ، فالمكبوب هو القاتل وحده والمستلقي مقتول ، فعلى عاقلة المكبوب كمال دية المستلقي.
مسألة ـ ٩٠ ـ : يمكن أن يكون القتل بحجر المنجنيق عمدا محضا يجب به القود ، لأنه لا يمتنع أن يقصد بذلك أن يصيب إنسانا بعينه فيصيبه فيقتله. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يمكن أن يكون عمدا محضا ، بل لا يكون الا عمد الخطأ ، والدية مغلظة على العاقلة. وعند ( ـ ح ـ ) لا يكون إلا خطأ.
مسألة ـ ٩١ ـ : إذا اصطدمت السفينتان من غير تفريط من القائم لهما ، فهلكتا بما فيها من المال والنفوس أو بعضه ، كان ذلك هدرا ، لأن الأصل براءة الذمة.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر : عليهما الضمان.
مسألة ـ ٩٢ ـ : إذا قال لغيره وقد خافوا الغرق : ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه فألقاه ، فإنه عليه ضمانه ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا أبا ثور فإنه قال : لا ضمان عليه. وفي المسألة إجماع الأمة ، فإن خلاف أبي ثور لا يعتد به.
مسألة ـ ٩٣ ـ : دية قتل الخطأ على العاقلة. وقال الأصم : انها لا تلزم العاقلة قال ابن المنذر : وبه قال الخوارج.
يدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع (١) الفرقة ، بل إجماع الأمة ، فإن خلاف الأصم لا يعتد به ـ ما روي أن امرأة ذكرت عند عمر بن الخطاب بسوء ، فأرسل إليها فأجهضت ذا بطنها ، فاستشار الصحابة فقالوا له : انما أنت مؤدب لا شيء عليك ، فقال لعلي عليهالسلام : ما تقول؟ فقال : ان اجتهدوا فقد اخطؤوا ، وان تعمدوا فقد غشوا (٢) عليك الدية ، فقال له : عزمت عليك لتقسمنها على قومك فأضاف قومه الى علي
__________________
(١) م : دليلنا إجماع.
(٢) م : غشوك.