مسألة ـ ٨٧ ـ : إذا خلف المولى اخوة وأخوات أو أخا وأختا ، فإن الولاء يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، بدلالة قوله عليهالسلام : الولاء لحمة كلحمة النسب.
وفي النسب يكون كذلك ، وبه قال شريح ، وطاوس.
وقال ( ـ ش ـ ) وعامة الفقهاء : المال للذكور منهم (١) دون الإناث ، ومن أصحابنا من قال بذلك.
مسألة ـ ٨٨ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا ترك ابنا لمولاه وابن ابن له ، فالمال للابن دون ابن الابن ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال شريح وطاوس : المال بينهما كل واحد منهما يأخذ من الأب.
مسألة ـ ٨٩ ـ ( ـ ج ـ ) : مولى مات وخلف ثلاث بنين ، ثمَّ مات أحد البنين وخلف ابنين ، ومات الثاني وخلف ثلاث بنين ، ومات الثالث وخلف خمس بنين ثمَّ مات المعتق ، فان الولاء بينهم أثلاثا لأولاد كل واحد من البنين الثلث نصيب أبيهم. وقال جميع الفقهاء : المال بينهم مشتركون ، فان الولاء لهم وليس لابائهم لأنهم أموات.
مسألة ـ ٩٠ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا مات المعتق وخلف المعتق ، فإنه لا يرثه المعتق ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال شريح وطاوس : يرث كل واحد منهما من صاحبه.
مسألة ـ ٩١ ـ رجل زوج أمته من عبد ثمَّ أعتقها فجاءت بولد ، فان الولد حر بلا خلاف ، ويكون ولاء ولدها لمن أعتقها ، فإن أعتق العبد جر الولاء الى مولى نفسه ، وبه قال في الصحابة علي عليهالسلام ، وعمر ، وعثمان ، وعبد الله بن مسعود ، وزبير ، وزيد بن ثابت ، والحسن ، وابن سيرين ، وفي الفقهاء ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وذهبت طائفة من التابعين إلى أنه لا ينجر الولاء ، وهو الزهري ، ومجاهد ،
__________________
(١) م : المال للذكر منهم.