مسألة ـ ١١٥ ـ : من أخرج ميزابا الى شارع ، فوقع على إنسان فقتله أو متاع فأتلفه ، كان ضامنا ، وبه قال جميع الفقهاء ، الا بعض أصحاب ( ـ « ش » ـ ) فإنه قال : لا ضمان عليه ، لأنه يحتاج اليه. وفي المسألة (١) إجماع الأمة ، لأن هذا القول شاذ لا يعتد به.
مسألة ـ ١١٦ ـ : دية الجنين التام إذا لم تلجه الروح مائة دينار. وقال جميع الفقهاء : ديته غرة عبد أو أمة. وقال ( ـ ش ـ ) : فيها نصف عشر الدية خمسون دينارا ، أو خمس من الإبل.
مسألة ـ ١١٧ ـ : إذا كانت هناك حركة فضربها فسكنت بضربه ، فلا ضمان عليه ، لأن الحركة يجوز أن يكون لريح ويجوز أن يكون للجنين ، فلا يلزم الضمان بالشك وبه قال جميع الفقهاء. وقال الزهري : إذا سكنت الحركة ففيه الغرة ، لأنها إذا سكنت فالظاهر أنه قتله في بطن أمه.
مسألة ـ ١١٨ ـ : إذا ألقت نطفة ، وجب على ضاربها عشرون دينارا. وإذا ألقت علقة ، وجب أربعون دينار. وإذا ألقت مضغة ، وجب ستون دينارا. وإذا ألقت عظاما قبل أن يشق له السمع والبصر ، وجب ثمانون دينارا. فاذا تمَّ خلقه بأن يشق سمعه وبصره وتكامل صورته قبل أن يلجه الروح ، ففيه مائة دينار ، وعندهم فيه غرة عبد أو أمة ، وبكل ذلك عندنا يصير أم ولد وينقضي به عدتها وأما الكفارة ، فلا يجب بإلقاء الجنين على ضاربها.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا تمَّ الخلق تعلق به أربعة أحكام. الغرة ، والكفارة ، وانقضاء العدة ، وأن تكون أم ولد (٢) وان شهدت أربع من القوابل أنه قد تصور وتخلق وان خفي على الرجال قبل ذلك ، وان شهدن أنه مبتدء خلقة بشر غير أنه ما خلق
__________________
(١) م : في هذه المسألة.
(٢) م : وتكون أم ولد.