بلى ان كان خرج الدم من أنفه فلا قسامة ، لأنه قد يخرج من قبل خنق ويظهر من غير قتل ، وان خرج من اذنه فهو مقتول ، لأنه لا يخرج الا لسبب عظيم وخنق شديد.
مسألة ـ ٩ ـ : يثبت اللوث بأشياء : بالشاهد الواحد ، وبوجود القتيل في دار قوم ، وفي قريتهم التي لا يدخلها غيرهم ولا يختلط بهم سواهم ، وكذلك محلتهم وغير ذلك ، ولا يثبت اللوث بقول المقتول عند موته دمي عند فلان ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، ( ـ وح ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : لا يثبت اللوث إلا بأمرين : شاهد عدل مع المدعي ، أو قوله عند وفاته دمي عند فلان.
دليلنا : أن الأصل في القسامة قصة الأنصار ، ولم يكن هناك شاهد ولا قول من المقتول.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا كان ولي المقتول مشركا ، والمدعى عليه مسلما لم يثبت القسامة ، بدلالة قوله تعالى ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (١) وبه قال ( ـ ك ـ ) ، وقال ( ـ ح ـ ) ، ( ـ وش ـ ) : انه يثبت القسامة ، فإذا حلفوا ثبت القتل على المسلم.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا قتل عبد وهناك لوث ، فللسيد القسامة ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في وجوب القسامة في القتل ، وبه قال ( ـ ش ـ ). واختلف أصحابه على طريقين ، قال أبو العباس : فيه القسامة قولا واحدا (٢). وقال غيره على قولين.
مسألة ـ ١٢ ـ : يثبت عندنا في الأطراف قسامة مثل العينين واللسان واليدين وغير ذلك ، ولا يبلغ مثل قسامة النفس بل كل عضو يجب فيه كمال الدية ففيه ستة
__________________
(١) سورة النساء : ١٤١.
(٢) م : قال أبو العباس قولا واحدا.