كتاب كفارة القتل
مسألة ـ ١ ـ : لا تجب الكفارة بقتل الذمي والمعاهد ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وأوجبوا به الكفارة ، وفيه إجماع الفرقة وأما قوله (١) تعالى ( وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) (٢) فالضمير في كان عائد إلى المؤمن الذي تقدم ذكره في قوله ( فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) (٣) فكأنه قال : وان كان المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق بأن يكون بينهم نازلا أو أسلم عندهم ولم يخرج إلينا أو كان أسيرا في أيديهم.
مسألة ـ ٢ ـ : إذا قتل مسلما في دار الحرب متعمدا لقتله مع العلم بكونه مؤمنا ، وجب عليه القود على كل حال ، لعموم قوله تعالى ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (٤) وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : فيه الدية والكفارة على كل حال. وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان أسلم عندهم ولم يخرج إلينا ، فالواجب الكفارة بقتله فقط ، ولا قود ولا دية بحال.
__________________
(١) م : الكفارة واما قوله.
(٢) سورة النساء : ٩٢.
(٣) سورة النساء : ٩٢.
(٤) سورة المائدة : ٤٥.