مسألة ـ ٨ ـ : الكفارة تجب بقتل العبد ، عمدا كان أو خطأ ، وبه قال جميع الفقهاء في الخطأ والعمد على ما مضى ، وحكي عن ( ـ ك ـ ) أنه قال : لا كفارة بقتل العبد.
مسألة ـ ٩ ـ : تجب الكفارة في حق الصبي والمجنون والكافر ، بدلالة عموم قوله تعالى ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) (١) وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) لا كفارة على واحد من هؤلاء.
وان قلنا لا تجب على الصبي والمجنون كان قويا ، لقوله عليهالسلام « رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يحتلم ».
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا اشترك جماعة في قتل رجل ، كان على كل واحد منهم الكفارة ، وبه قال جميع الفقهاء ، الا عثمان البتي ، فإنه قال : عليهم كلهم كفارة واحدة وحكى ذلك عن ( ـ ش ـ ) وقال أصحابه : لا يصح ذلك عنه.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا لم يجد الرقبة ، انتقل الى الصوم بلا خلاف ، فان لم يقدر على الصوم (٢) أطعم ستين مسكينا ، مثل كفارة الظهار وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ).
والثاني : أن الصوم في ذمته أبدا حتى يقدر عليه.
مسألة ـ ١٢ ـ : الكفارة لا تجب بالأسباب ، ومعناه إذا نصب سكينا في غير ملكه ، فوقع عليها إنسان فمات ، أو وضع حجرا في غير ملكه ، فعثر به إنسان فمات ، أو حفر بئرا في غير ملكه ، فوقع فيه إنسان فمات ، أو رش ماء في الطريق أو بالت دابته فيها فزلق فيه إنسان فمات ، لأنه لا يسمى بشيء من هذه الافعال (٣) قاتلا ، والله تعالى علق الكفارة بالقتل ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : كل ذلك يجب فيه
__________________
(١) سورة النساء : ٩٢.
(٢) م : على ذلك.
(٣) م : من هذه الأشياء.