الدية والكفارة.
مسألة ـ ١٣ ـ : إذا كان الرجل ملففا في كساء أو في ثوب ، فشهد شاهدان على رجل أنه ضربه فقده باثنين ولم يشهدا الجناية حين الضرب ، فاختلف الولي والجاني ، فقال الولي : كان حيا حين الضرب وقد قتله ، وقال الجاني : ما كان حيا حين الضرب ، كان القول قول الجاني مع يمينه ، لأن الأصل براءة الجاني ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وأحد قولي ( ـ ش ـ ). والأخر أن القول قول الولي مع يمينه.
مسألة ـ ١٤ ـ : السحر له حقيقة ، ويصح منه أن يعقد ويرقي ويسحر ، فيقتل ويمرض ويفرق بين الرجل وزوجته ويتفق له أن يسحر بالعراق رجلا بخراسان فيقتله عند أكثر الفقهاء الا ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ). وقال أبو جعفر الأسترابادي من أصحاب ( ـ ش ـ ) : لا حقيقة له وانما هو تخيل وشعبدة ، وبه قال المغربي من أهل الظاهر ، وهو الذي يقوى في نفسي.
يدل على ذلك قوله تعالى مخبرا عن السحرة في قصة فرعون ( فَإِذا حِبالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى ) (١) وذلك أن القوم جعلوا من الحبال كهيئة الحيات ، وطلوا عليها الزيبق ، وأخذوا الموعد على وقت تطلع فيه الشمس حتى إذا وقعت على الزيبق تحرك ، فخيل الى موسى أنها حيات ولم يكن لها حقيقة ، وكان هذا في أشد وقت الحر ، فألقى موسى عصاه ، فأبطل عليهم السحر فآمنوا به. وهذا لا ينافي قوله تعالى ( وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النّاسَ السِّحْرَ ) (٢) لان ذلك لا يمنع منه ، وانما يمنع منه من أن يؤثر (٣) التأثير الذي ادعوه.
__________________
(١) سورة طه : ٦٦.
(٢) سورة البقرة : ١٠٢.
(٣) م : يمنع أن يؤثر.