مسألة ـ ١٥ ـ : من استحل عمل السحر ، فهو كافر وجب قتله بلا خلاف ، ومن لم يستحله غير أنه استعمله كان فاسقا لا يجب قتله ، لأنه لا دلالة عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : الساحر زنديق إذا عمل السحر ، وقوله لا استحله غير مقبول ، ولا يقبل توبة الزنديق عنده. وقال ( ـ د ـ ) ، ( ـ ق ـ ) : يقتل الساحر ولم يعرض لكفره ، وقد روى ذلك أصحابنا.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا أقر أنه سحر ، فقتل بسحره متعمدا ، لا يجب عليه القود عند ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : عليه القود وهو الصحيح عندنا ، لأنه قد أقر بقتل غيره ، وإقرار العاقل جائز على نفسه. وأيضا فقد روى أصحابنا أن الساحر يقتل. والوجه في هذه الرواية أنه من المفسدين في الأرض ، فوجب قتله لذلك.
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا قال أنا أعرف السحر وأحسنه ، لكني لا أعمل به ، فلا شيء عليه ، لأنه لا دليل (١) على اباحة دمه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : هذا زنديق وقد اعترف بذلك فوجب قتله ولا تقبل توبته.
__________________
(١) م : لا دلالة.