ولا يقتل أسيرهم ، ولا يقسم فيئهم. وهذا نص.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا أسر من أهل البغي من ليس من أهل القتال ، مثل النساء والصبيان والزمني والشيوخ الهرمى لا يحبسون ، لأنه لا دلالة عليه. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا قاتل (١) قوم من أهل الذمة مع البغاة أهل العدل ، خرجوا بذلك عن الذمة على كل حال.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان قاتلوا بشبهة ، مثل أن يقولوا لم نعلم أنه لا يجوز معاونة قوم من المسلمين ، أو ظننا أن ذلك جائز ، لم يخرجوا عن (٢) الذمة. وان كانوا عالمين بذلك فهل يخرجون عن الذمة فيه قولان.
مسألة ـ ٩ ـ : يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغي. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز ذلك ، وبه قال باقي الفقهاء.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضي بينهم أو بين غيرهم لم ينفذ حكمه ، سواء كان القاضي من أهل العدل ، أو من أهل البغي ، وسواء وافق الحق أو لم يوافق ، لإجماع الفرقة على أن القاضي لا ينعقد له القضاء إلا بأمر الامام.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان القاضي من أهل العدل صح ذلك ، وان كان من أهل البغي لم ينفذ له قضاء.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان ممن يعتقد إباحة أموال أهل العدل ودمائهم لم ينعقد له قضاء ولا ينفذ (٣) له حكم ، سواء وافق الحق أو لم يوافق. وان كان ثقة في دينه لا يبيح
__________________
(١) د : إذا قتل.
(٢) م : من.
(٣) م : لم ينعقد.