دماء أهل العدل وأموالهم ، نفذت قضاياه ، سواء كان من أهل العدل أو من أهل البغي.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل كتابا بحكم حكم به أو بما ثبت عنده ، لم يعمل عليه ولا يلتفت إليه ، لأن قضاه غير ثابت ، ولان عندنا لا يجوز العمل بكتاب قاض الى قاض على حال. وقال ( ـ ش ـ ) : المستحب أن لا يعمل به ، وان عمل به جاز. وقال ( ـ ح ـ ) : لا يعمل عليه.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا شهد عدل من أهل البغي لم يقبل شهادته ويرد. وقال ( ـ ش ـ ) و ( ـ ح ـ ) : لا يرد شهادته غير أن ( ـ « ح » ـ ) يقول : أهل البغي فساق على طريق التدين وعنده الفسق على طريق التدين لا يرد به الشهادة.
مسألة ـ ١٣ ـ : الباغي إذا قتل غسل وصلى عليه ، لعموم الأخبار الواردة في وجوب الصلاة على الأموات ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يغسل ولا يصلى عليه.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا كان المقتول في المعركة من أهل العدل لا يغسل ويصلى عليه ، لإجماع الفرقة على أن الشهيد لا يغسل ويصلى عليه.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : لا يصلى عليه. والثاني : يغسل ويصلى عليه.
مسألة ـ ١٥ ـ : إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله ، جاز له الدفع عن نفسه وعن ماله ، وان أتى على نفسه أو نفس طالبه ، ويجب عليه أن يدفع عن نفسه إذا طلب قتله ، ولا يجوز أن يستسلم مع القدرة على الدفع بدلالة قوله تعالى ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (١) ولان وجوب دفع المضار عن النفس معلوم بأوائل العقول.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : يجوز له أن يستسلم.
مسألة ـ ١٦ ـ : ما يحويه معسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به ، ويكون غنيمة
__________________
(١) سورة البقرة : ١٩٥.