يقسم في المقاتلة ، وما لم يحوه المعسكر لا يتعرض له.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل البغي ، ولا بسلاحهم ولا يركبوها للقتال ، ولا يرمون بنشابهم حال القتال ، ولا في غير حال القتال ، ومتى حصل من ذلك شيء كان محفوظا لأربابه ، فإذا انقضت الحرب رد عليهم.
وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز الاستمتاع بدوابهم وسلاحهم والحرب قائمة ، فإذا انقضت كان ذلك ردا عليهم.
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا امتنع أهل البغي بدارهم وأتوا ما يوجب الحد ، فمتى ظهرنا عليهم أقيم ذلك عليهم ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : انه لا يقام عليهم الحدود ولا يستوفي منهم الحقوق ، بناء على أصله في دار الحرب.
يدل على المسألة قوله تعالى ( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ) (١) ( الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا ) (٢) ولم يفصد.
__________________
(١) سورة المائدة : ٣٨.
(٢) سورة النور : ٢.