كتاب المرتد
مسألة ـ ١ ـ : المرأة إذا ارتدت لا تقتل ، بل تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت في الحبس ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه وقالوا : ان لحقت بدار الحرب فسبيت استرقت ، ورووا عن علي عليهالسلام انها تسترق ، وبه قال قتادة.
وقال ( ـ ش ـ ) : تقتل المرتدة ان لم ترجع كما يقتل الرجل ، وبه قال الحسن البصري ، والزهري ، وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، والليث بن سعد ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
مسألة ـ ٢ ـ : الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ، فاذا تاب وقال : تركت الزندقة ، روى أصحابنا أنه لا تقبل توبته ، لأنه دين مكتوم ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، وقال ( ـ ش ـ ) : تقبل توبته ، وعن ( ـ ح ـ ) روايتان مثل قول ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
مسألة ـ ٣ ـ : المرتد على ضربين ، أحدهما : يكون ولد على فطرة الإسلام بين مسلمين ، فمتى ارتد وجب قتله ولا تقبل توبته. والأخر : كان كافرا فأسلم ثمَّ ارتد ، فهذا يستتاب ، فان تاب والا وجب قتله ، وبه قال عطاء.
وقال الحسن البصري : المرتد تقتل بغير استتابة. وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، وعامة الفقهاء : انه يستتاب ، سواء كان مسلما في الأصل أو كافرا ، فمتى لم يتب وجب قتله.