لا حد عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٢٦ ـ : إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا بامرأة ، فشهد اثنان أنه أكرهها ، والاخران أنها طاوعته ، فعند ( ـ ش ـ ) لا يجب عليه الحد ، لأن الشهادة لم تكمل بفعل واحد ، بل هي على فعلين ، لان الزنا طوعا غير الزنا كرها.
وقال ( ـ ح ـ ) : عليه الحد ، وهو الصحيح الذي نذهب إليه ، لأنهم شهدوا عليه بالزنا ، وكونها مكرهة أو طائعة لا يغير حكم كونه زانيا ، وانما يؤثر في حكمها.
مسألة ـ ٢٧ ـ : إذا استأجر امرأة للوطئ فوطئها لزمه الحد ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا حد عليه.
مسألة ـ ٢٨ ـ : إذا عقد النكاح على ذات محرم له ، كأمه وبنته وأخته وخالته وعمته من نسب أو رضاع ، أو امرأة أبيه أو ابنه ، أو تزوج بخامسة ، أو بامرأة لها زوج ، ووطئها أو وطئ امرأة بعد أن بانت (١) باللعان أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم ، فعليه الحد ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ولم يفصل.
وقال ( ـ ح ـ ) : لأحد في شيء من هذا ، حتى قال : لو استأجر امرأة ليزني بها فزنا بها فلا حد عليه ، وان استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحد.
مسألة ـ ٢٩ ـ : إذا تكاملت شهود الزنا أربعة ، شهدوا به ثمَّ ماتوا أو غابوا ، جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم ، ويقيم الحد على المشهود عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : متى ماتوا أو غابوا ، لم يجز له أن يحكم بشهادتهم.
يدل على المسألة قوله تعالى ( الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما ) (٢) ولم يشرط حضور الشهود. واما إذا اعتبرنا في الزاني إذا كان مشهودا عليه أن يبدأ
__________________
(١) م : بانت منه.
(٢) سورة النور : ٢.