برجمه الشهود ، كان القول قول ( ـ ح ـ ) ، وان قلنا ان ذلك مستحب ، فالقول الذي (١) ذكرناه صحيح مستمر.
مسألة ـ ٣٠ ـ : إذا تكامل شهود الزنا أربعة ، ثبت الحكم بشهادتهم ، سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس ، وشهادتهم متفرقين (٢) أحوط. ويدل عليه كل ظاهر ورد انه إذا شهد أربعة شهود وجب الحد ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان شهدوا في مجلس واحد ، ثبت الحد بشهادتهم. وان كانوا في مجالس ، فهم قذفة يحدون ، والمجلس عنده مجلس الحاكم ، فان جلس بكرة ولم يقم إلى العشي فهو مجلس واحد ، فان شهدوا اثنان فيه بكرة وآخران عشية ثبت الحد ، ولو جلس لحظة ثمَّ انصرف لحظة وعاد فهما مجلسان.
مسألة ـ ٣١ ـ : إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا ، فشهد واحد منهم أو ثلاثة ، ولم يشهد الرابع لم يثبت على المشهود عليه الزنا ، لأن الشهادة لم تتكامل بلا خلاف ، ومن لم يشهد لا حد (٣) عليه بلا خلاف ، ومن شهد فعليه حد القذف ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه ، و ( ـ ش ـ ) في أحد قوليه. والثاني انه لا يجب الحد.
وفي المسألة إجماع الفرقة ، وإجماع الصحابة أيضا ، روي ذلك عن علي عليهالسلام وعمر ولا مخالف لهما. أما علي عليهالسلام فروي أن أربعة أتوه ليشهدوا على رجل بالزنا ، فصرح ثلاثة وقال الرابع رأيتهما تحت ثوب ، فان كان ذاك زنا فهو ذاك.
وأما عمر ، فروي أنه استخلف المغيرة بن شعبة على البصرة ، وكان نازلا في أسفل الدار ونافع وأبو بكرة وشبل بن معبد وزياد في علوها ، فهبت ريح ففتحت باب البيت ورفعت الستر ، فرأوا المغيرة بين رجلي امرأة ، فلما أصبحوا تقدم
__________________
(١) م : فالقول قول الذي.
(٢) م : مفترقين.
(٣) م : لا شيء.