عليه بلا خلاف ، وعلى الراجع (١) الحد بلا خلاف ، ولا حد على الثلاثة ، لأنه لا دليل عليه. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان. وقال ( ـ ح ـ ) : عليهم الحد.
مسألة ـ ٣٤ ـ : إذا شهد أربعة فرجم المشهود عليه ، ثمَّ رجع واحد أو الأربعة وقال الراجع : عمدت قتله ، كان عليه الحد والقود ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وقال ( ـ ح ـ ) : لا قود عليه.
مسألة ـ ٣٥ ـ : إذا استكره امرأة على الزنا ، فلا حد عليها بلا خلاف ، وعليه الحد ولا مهر لها ، لأنه لا دليل عليه ، ولما روي أن النبي عليهالسلام نهى عن مهر البغي ، وهو مذهب ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : لها مهر.
مسألة ـ ٣٦ ـ : إذا زنا العبد أو الأمة ، فعلى كل واحد منهما نصف ما على الحر خمسون جلدة ، تزوجا أو لم يتزوجا ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ). وقال ابن عباس : ان كانا تزوجا ، فعلى كل واحد منهما نصف الحد ، وان لم يكونا تزوجا فلا شيء عليهما.
وقال داود : يجلد العبد مائة ، والأمة ان كانت تزوجت فعليها نصف الحد خمسون ، وان لم تكن تزوجت ففيه روايتان ، أحدهما : يجلد مائة. والأخرى : لا تجلد أصلا.
وانما اختلفت الرواية عنه ها هنا ، لان قوله تعالى ( فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ ) (٢) يعني : إذا تزوجن ، والمراد بقوله « أحصن » أسلمن. واما « أحصن » معناه تزوجن ، ولا يدل على أنه إذا لم يتزوجن فلا شيء لهن ، لأنا لا نقول بدليل الخطاب.
مسألة ـ ٣٧ ـ : للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير اذن الامام ،
__________________
(١) م : الرابع.
(٢) م : سورة النساء : ٢٥.