وجدته يزني بامرأتي ، فإن كان معه بينة لم يجب عليه القود ، وان لم يكن معه بينة ، فالقول قول ولي الدم ، لقوله عليهالسلام « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ».
وكذلك ان قال صاحب الدار : قتلته دفعا عن نفسي ، لأنه دخل لصا ليسرق متاعي فإن كان معه بينة ، والا فالقول قول ولي الدم ، وبه قال ( ـ « ش » ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان معروفا باللصوصية ، فالقول قول القاتل ، لان الظاهر معه.
مسألة ـ ٤٢ ـ : إذا شهد اثنان أنه زنا بالبصرة واثنان أنه زنا بالكوفة ، فلا حد للمشهود عليه بلا خلاف وعلى الشهود الحد ، لقوله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) (١) الاية وهذا لم يأت بأربعة شهداء ، وهو أحد قولي ( ـ « ش » ـ ). والأخر : أنهم لا يحدون ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٤٣ ـ : إذا شهد أربعة على رجل أنه زنا بها في هذا البيت وأضاف كل واحد منهم شهادته إلى زاوية منه مخالفة للأخرى ، فإنه لا حد للمشهود (٢) عليه ويحدون ، وكذلك ان شهد اثنان على زاوية ، واخرى على زاوية أخرى ، لم يختلف الحكم فيه ، لما قلناه في المسألة المتقدمة (٣) لهذه.
وقال ( ـ ح ـ ) : انه لا حد على المشهود عليه ، لكن أجلده مائة ان كان بكرا ، وأرجمه ان كان ثيبا استحسانا ، ووافقنا ( ـ « ش » ـ ) في سقوط حد الزنا ، وقال في الحد عليهم قولان.
مسألة ـ ٤٤ ـ : إذا شهد أربعة بالزنا قبل شهادتهم ، سواء تقادم الزنا أو لم
__________________
(١) سورة النور : ٤.
(٢) م : على المشهود.
(٣) م : لم يختلف الحكم كما مر.