يتقادم ، بدلالة الآية ( الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا ) (١) الى آخره ولم يفصل ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان شهدوا بزنا قديم لم يقبل شهادتهم. وقال ( ـ ف ـ ) : جهدنا لـ ( ـ « ح » ـ ) أن يوقت في التقادم شيئا فأبى ، وحكى الحسن بن زياد و ( ـ « م » ـ ) عن ( ـ « ح » ـ ) أنهم إذا شهدوا بعد سنة لم يجز. وقال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : إذا شهدوا بعد شهر من حين المعاينة لم يجز ، وفي الجملة إذا لم يقيموها عقيب تحملها لم تقبل.
مسألة ـ ٤٥ ـ : ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام ، بل شرطه الحرية والبلوغ وكمال العقل والوطي في نكاح صحيح ، فاذا وجدت هذه الشروط ، فقد أحصن إحصان رجم ، وهكذا إذا وطئ المسلم امرأته الكافرة فقد أحصنها ، وبه قال ( ـ « ش » ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) (٢) : ان كانا كافرين لم يحصن أحدهما الأخر ، لان أنكحة المشركين فاسدة عنده ، وان كان مسلما وهي كافرة فقد أحصنا جميعا ، لان هذا النكاح صحيح.
وقال ( ـ ح ـ ) : الإسلام شرط في إحصان الرجم ، فان كانا كافرين لم يحصنا ، وان كان مسلما ووطئ زوجته الكافرة لم يحصنا معا ، ولم يجب عليهما بالزنا الرجم.
مسألة ـ ٤٦ ـ : إذا قذف العبد محصنا ، وجب عليه الحد ثمانون جلدة ، مثل حد الحر سواء ، وبه قال الزهري. وقال جميع الفقهاء : حده أربعون جلدة.
مسألة ـ ٤٧ ـ : إذا قذف جماعة واحدا بعد آخر كل واحد بكلام مفرد ، فعليه لكل واحد منهم الحد ، وهو مذهب ( ـ « ش » ـ ) وان قذفهم بكلمة واحدة ، فقال : زنيتم ، أو أنتم زناة ، روى أصحابنا أنهم ان جاؤوا به مجتمعين كان لجميعهم حد واحد ، وان جاؤوا به مفترقين كان عليه لكل واحد منهم حد.
__________________
(١) سورة النور : ٢.
(٢) د : وقال ( ـ ح ـ ).