كتاب السرقة
مسألة ـ ١ ـ : النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا ، أو ما قيمته ربع دينار ، سواء كانت دراهم أو غيرها من المتاع ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال داود وأهل الظاهر : يقطع بقليل الشيء وكثيره ، ولا حد لأقله ، وبه قالت الخوارج. وقال الحسن البصري : القطع في نصف دينار فصاعدا. وقال عثمان البتي : القطع في درهم واحد فصاعدا.
وقال ( ـ ك ـ ) : النصاب الذي يقطع فيه أصلان ، الذهب والفضة ، فنصاب الذهب ربع دينار ، ونصاب الفضة ثلاثة دراهم ، فأيهما سرق قطع من غير تقويم ، وان سرق غيرهما قوم بالدراهم ، فان بلغ ثلاثة دراهم قطع.
وقال النخعي : القطع في خمسة دراهم فصاعدا. وقال ( ـ ح ـ ) : القطع في عشرة دراهم فصاعدا ، فان سرق من غيرها قوم بها.
مسألة ـ ٢ ـ : إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المنقوشة ، وجب القطع بلا خلاف بيننا وبين ( ـ « ش » ـ ) وان كان تبرا من ذهب المعادن الذي يحتاج الى سبك وعلاج فلا قطع ، وان كان ذهبا خالصا غير مضروب فإنه يقطع عندنا ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في أن القطع في ربع دينار ، وعنده فيه وجهان.