مسألة ـ ٣ ـ : إذا سرق ما قيمته ربع دينار وجب القطع ، سواء كان مما هو محرز بنفسه ، كالثياب والاثمار والحبوب اليابسة وغيرها ، أو غير محرز بنفسه وهو ما إذا ترك فسد ، كالفواكه الرطبة والثمار والخضراوات والبطيخ. أو اللحم الطري لما قلناه في المسألة المتقدمة (١) لهذه.
ولما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن النبي صلىاللهعليهوآله سئل عن الثمر المعلق ، فقال : من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الحريز وبلغ ثمن المجني ربع دينار ففيه (٢) القطع. فاما قوله عليهالسلام « لا قطع في ثمر ولا كثر » فمحمول على أنه إذا لم يكن في حرز ، وبه قال ( ـ « ش » ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : انما يجب القطع فيما كان محرزا بنفسه ، فاما الأشياء الرطبة والبطيخ فلا قطع فيه بحال.
مسألة ـ ٤ ـ : كل جنس يتمول في العادة ففيه القطع ، سواء كان أصله الإباحة أو غير الإباحة ، فما لم يكن على الإباحة فهو كالثياب والأثاث والحبوب ، وما أصله الإباحة من ذلك الصيود على اختلافها إذا كانت مباحة ، وكذلك الجوارح المعلمة ، وكذلك الخشب كله الحطب وغيره ، والساج وغيره واحد ، وكذلك الطين وكل ما يعمل منه من الخزف والأواني والزجاج وجميع ما يعمل منه ، والحجر وجميع ما يعمل منه من القدور وغيرها ، وكذلك كل ما يخرج من المعادن كالقير والنفط والموميا أو الملح ، وجميع الجواهر من اليواقيت وغيرها ، وكذلك الذهب والفضة ، كل هذا فيه القطع ، بدلالة عموم الآية والاخبار ، وبه قال ( ـ « ش » ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : فيما لم يكن أصله الإباحة مثل قولنا ، وما كان أصله الإباحة في دار الإسلام فلا قطع فيه بحال ، فقال : لا قطع في الصيود كلها ، والجوارح بأسرها
__________________
(١) م : كما مر ذكره.
(٢) م : المجن ففيه.