الأشياء ، بدلالة ظاهر الآية ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يختلف ذلك باختلاف الأشياء ، فحرز البقل وما أشبه ذلك من دكاكين البقالين تحت الشريجة المقفلة ، وحرز الذهب والفضة والثياب وغيرها المواضع الحريزة من البيوت والدور إذا كانت عليها أقفال وثيقة ، فمن ترك الذهب أو الفضة في دكان البقلي فقد ضيع ماله ، لان ذلك ليس بحرز مثله.
مسألة ـ ٧ ـ : الإبل إذا كانت مقطرة وكان سائقا لها فهي في حرز بلا خلاف وان كان قائدا لها لا يكون في حرز الا التي زمامها بيده ، لأنه لا دليل على كونه حرزا وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يكون في حرز بشرطين : أحدهما ، أن يكون بحيث يكون لو (١) التفت إليها شاهدها كلها ، والأخر أن يكثر الالتفات إليها.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم متاعا ، فبلغ نصيب كل واحد نصابا ، قطعناهم بلا خلاف ، وان كان أقل من نصاب ، فلا قطع سواء كانت السرقة ثقيلة أو خفيفة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ « ش » ـ ) : ان كانت السرقة ثقيلة فبلغت قيمته نصابا قطعناهم كلهم ، وان كانت خفيفة ففيه روايتان ، وروى أصحابنا أنه إذا بلغت السرقة نصابا وأخرجوه بأجمعهم وجب عليهم القطع ولم يفصلوا ، والأول أحوط بدلالة إجماع الفرقة على أن ما قلناه يجب قطعه.
مسألة ـ ٩ ـ : إذا نقب ثلاثة وأخرج كل واحد منهم شيئا ، قوم فان بلغ قيمته نصابا وجب قطعه ، وان نقص لم يقطع لما قلناه في المسألة المتقدمة لهذه وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : أجمع ما أخرجه جميعهم وأقومه ، ثمَّ أفض على الجميع ، فان
__________________
(١) م : بحيث لو.