أصاب كل واحد نصابا قطعته ، وان نقص لم أقطعه.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا نقب ثلاثة وكوروا المتاع ، وأخرج واحد منهم دون الباقين ، فالقطع على من أخرج المتاع (١) دون من لم يخرج ، لان ذلك مجمع عليه ، ولا دلالة على وجوب القطع في غيره (٢) ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : أفض السرقة على الجماعة ، فإن بلغت حصة كل واحد منهم نصابا قطعت الكل ، وان نقصت عن نصاب القطع لم أقطع واحدا منهم.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا نقبا معا ، فأخذ أحدهما نصابا وأخرجه بيده الى رفيقه ، وأخذه رفيقه ولم يخرج هو من الحرز ، أو رمى به من داخل فأخذه رفيقه من خارج ، أو أخرج يده الى خارج الحرز والسرقة فيها ثمَّ رده الى الحرز ، فالقطع في هذه المسائل الثلاث على الداخل دون الخارج ، بدلالة عموم الآية (٣) وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا قطع على واحد منهما.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا نقبا معا ودخل أحدهما ، فقرب المتاع الى باب النقب من داخل ، فأدخل الخارج يده فأخرجه من جوف الحرز ، فعليه القطع دون الداخل ، بدلالة عموم الآية ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا قطع على واحد منهما.
مسألة ـ ١٣ ـ : إذا نقب وحده ودخل فأخرج ثمن دينار ثمَّ عاد من ليلته أو من الليلة الثانية ، فأخرج ثمن دينار فكمل النصاب ، فلا قطع عليه ، لأن الأصل براءة الذمة ، وبه قال أبو إسحاق المروزي ، ولو قلنا يجب عليه القطع لعموم قوله عليهالسلام « من سرق ربع دينار فعليه القطع » كان قويا ، وبه قال أبو العباس ابن سريج.
__________________
(١) م : من اخرج دون.
(٢) م : لغيره.
(٣) م : عموم الاخبار.