كتاب قطاع الطريق
مسألة ـ ١ ـ : المحارب الذي ذكره الله تعالى في الآية هم قطاع الطريق ، الذين يشهرون السلاح ويخفون السبل ، وبه قال ابن عباس ، وجماعة الفقهاء.
وقال قوم : هم (١) أهل الذمة إذا أنقضوا العهد ولحقوا بدار الحرب وحاربوا المسلمين. وقال ابن عمر : هم المرتدون ، لأنها نزلت في العرينين.
مسألة ـ ٢ ـ : إذا شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق ، كان حكمه متى ظفر به الامام التعزير ، وتعزيره أن ينفيه عن البلد. وان قتل ولم يأخذ المال قتل ولا يجوز العفو عنه. وان قتل وأخذ المال ، قتل وصلب.
وان أخذ المال ولم يقتل ، قطعت يده ورجله من خلاف ، وينفى من الأرض متى ارتكب شيئا من هذا ، ويتبعهم أينما حلوا من كان في طلبهم ، فاذا قدر يقيم عليهم هذه الحدود ، وبه قال في الصحابة عبد الله بن عباس ، وفي الفقهاء حماد والليث بن سعد ، ومحمد بن الحسن ، و ( ـ ش ـ ).
وخالف ( ـ « ح » ـ ) في فصلين ، قال : إذا قتل وأخذ المال قطع وقتل ، وعندنا
__________________
(١) م : منهم.