يصلب. وقال : ان النفي هو الحبس ، وعندنا النفي ما ذكرناه.
وقال ( ـ ك ـ ) : الاية مرتبة على صفة قاطع الطريق ، وهو إذا شهر (١) السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق ، كانت عقوبته مرتبة على صفته ، فان كان من أهل الرأي والتدبير قتله ، وان كان من أهل القتال دون التدبير قطعه من خلاف ، وان لم يكن واحدا منهما لا تدبير ولا بطش نفاه من الأرض ، ونفيه أن يخرجه الى بلد آخر فيحبسه فيه.
وذهب قوم الى أن أحكامهم على التخيير ، فيمن شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق ، كان الامام مخيرا بين أربعة أشياء : القتل ، والصلب ، والقطع والنفي من الأرض ، ذهب اليه ابن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء ، ومجاهد فخرج من هذا مذهبان : التخيير عند التابعين ، والترتيب عند الفقهاء.
مسألة ـ ٣ ـ : قد بينا أن نفيه عن الأرض أن يخرج عن بلده ، ولا يترك أن يستقر في بلد حتى يتوب ، فان قصد بلد الشرك منع من دخوله وقوتلوا على منعه.
وقال ( ـ ح ـ ) : نفيه أن يحبس في بلده. وقال أبو العباس بن سريج : يحبس في غير بلده.
مسألة ـ ٤ ـ : إذا قتل المحارب ، انحتم القتل عليه ولم يجز العفو عنه لأحد ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وحكي عن ( ـ « ح » ـ ) أنه قال : ان قتل وأخذ المال انحتم قتله ، وان قتل ولم يأخذ المال ، فالولي مخير بين القصاص والعفو.
مسألة ـ ٥ ـ : الصلب لا يكون الا بعد أن يقتل ، ثمَّ يصلب وينزل بعد ثلاثة أيام ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
__________________
(١) م : إذا أشهر.