وقال ابن أبي هريرة : لا ينزل بعد ثلاثة أيام ، بل يترك حتى يسيل صديدا.
وقال قوم من أصحاب ( ـ ش ـ ) : يصلب حيا ويترك حتى يموت. وعن ( ـ ف ـ ) روايتان ، إحداهما : مثل قولنا. والثانية : أن يصلب حيا وينعج بطنه بالرمح حتى يموت.
مسألة ـ ٦ ـ : إذا قتل المحارب ولدا أو عبدا أو ذميا ، فإنه يقتل ، وهو أحد قولي ( ـ « ش » ـ ) يدل عليه عموم قوله تعالى ( أَنْ يُقَتَّلُوا ) (١) والثاني : أنه لا يقتل وهذا قوي أيضا ، لقوله عليهالسلام : لا يقتل والد بولده ولا يقتل مؤمن بكافر.
مسألة ـ ٧ ـ : قد قلنا ان المحارب إذا أخذ المال ، قطع ولا يجب قطعه حتى يأخذ نصابا يجب فيه القطع في السرقة ، لقوله عليهالسلام : القطع في ربع دينار.
وهو أصح قولي ( ـ ش ـ ).
والأخر : أنه يقطع في قليل المال وكثيره ، وهذا قوي ، لعموم الأخبار الواردة في أنه إذا أخذ المال وجب قطعه.
مسألة ـ ٨ ـ : حكم قطاع الطريق في البلد والبادية سواء ، مثل أن يحاصروا قرية فيفتحوها ويقتلوا أهلها ، ويفعلوا مثل هذا في بلد صغير ، أو في طرف من أطراف البلد ، أو كان بهم كثرة فأحاطوا ببلد كبير واستولوا عليه الحكم فيهم واحد.
وهكذا القول في دغار البلد إذا استولوا على أهله وأخذوا أموالهم على صفة لا غوث لهم الباب واحد ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ف ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : قطاع الطريق من كان من البلد على مسافة ثلاثة أميال ، فإن كان دون ذلك فليسوا قطاع الطريق.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : إذا كانوا في البلد أو بالقرب منه ، مثل ما بين الحيرة والكوفة
__________________
(١) سورة المائدة : ٣٣.