المال.
وما يجب عليه من حدود الله تعالى التي لا تختص بالمحاربة ، كحد الزنا والشرب واللواط ، فإنها يسقط عنه بالتوبة قبل القدرة عليه ، لإجماع الفرقة على أن التائب قبل اقامة الحد عليه يسقط حده. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ١٣ ـ : كل من وجب عليه من حدود الله شيء من شرب الخمر أو الزنا أو السرقة من غير المحاربين ، ثمَّ تاب قبل قيام البينة عليه بذلك ، فإنها يسقط بالتوبة.
ولل ( ـ ش ـ ) في ذلك قولان.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا اجتمع حد القذف وحد الزنا وحد السرقة ، ووجوب قطع اليد والرجل في المحاربة ، وأخذ المال فيها ، وجب عليه القود ، يقتل في غير المحاربة ، فاجتمع عليه حدان وقطعان وقتل ، فإنه يستوفي منه الحدود كلها ثمَّ يقتل ، بدلالة الظواهر الواردة في كل واحد منهما ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يسقط كلها ويقتل ، فان القتل يأتي على الكل ، وروي ذلك عن ابن مسعود ، والنخعي.
وقال ( ـ ح ـ ) : الا حد القذف ، فإنه يحد ثمَّ يقتل.
مسألة ـ ١٥ ـ : أحكام المحاربين يتعلق بالرجال والنساء سواء على ما فصلناه في العقوبات ، بدلالة عموم الآية ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : لا يتعلق أحكام المحاربين بالنساء.
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا كان معهم نساء ، فان كن ردا والمباشر للقتال الرجال ، لم تقتل النساء ها هنا ، لأنه يقتل الرد إذا كان رجلا ، وان كان المباشر للقتل النساء دون الرجال ، فظاهر قوله انه لا قتل على الرجال ولا على النساء.