كتاب الأشربة
مسألة ـ ١ ـ : من شرب الخمر ، وجب عليه الحد إذا كان مكلفا بلا خلاف ، فان تكرر منه ذلك قبل أن يقام عليه الحد أقيم عليه حد واحد بلا خلاف. وان شرب فحد ، ثمَّ شرب فحد ، ثمَّ شرب فحد ، ثمَّ شرب رابعا ، قتل في الرابعة.
وقال جميع الفقهاء : لا يقتل ، وانما يقام عليه الحد بالغا ما بلغ.
يدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما رواه (١) سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذويب أن النبي عليهالسلام قال : ان شرب فاجلدوه ، ثمَّ ان شرب فاجلدوه ، ثمَّ ان شرب فاجلدوه ، ثمَّ ان شرب فاقتلوه.
وروي مثل ذلك عن جابر رواه محمد بن إسحاق بن خزيمة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر أن النبي عليهالسلام قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، ثمَّ ان شرب الخمر فاجلدوه ، ثمَّ ان شرب الخمر فاجلدوه ، ثمَّ ان شرب الخمر فاقتلوه.
مسألة ـ ٢ ـ : الخمر المحرم المجمع على تحريمها هي عصير العنب الذي اشتد وأسكر ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : اشتد وأسكر وأزبد ، فاعتبر الازباد ، فهذه حرام نجس ، يحد شاربها
__________________
(١) م : دليلنا ما رواه.