والرابع : يحد شاربه عندنا ، وعنده لا يحد ما لم يسكر.
مسألة ـ ٤ ـ : تحريم الخمر غير معلل ، وانما حرمت وسائر المسكرات لاشتراكها في الاسم ، أو لدليل آخر وهذا الفرع ساقط عنا ، لأنا لا نقول بالقياس في الشرع.
وقال ( ـ ش ـ ) : هي معللة ، وعلتها الشدة المطربة وسائر المسكرات مقيس عليها.
وقال ( ـ ح ـ ) : هي محرمة بعينها غير معللة ، وانما حرم نقيع التمر والزبيب لدليل آخر ، ولا نقيس عليها شيئا من المسكرات.
مسألة ـ ٥ ـ : نبيذ الخليطين هو ما عمل من نوعين : تمر وزبيب ، أو تمر وبسر إذا كان حلوا غير مسكر غير مكروه ، لأن الأصل الإباحة ، ولأن أصحابنا نصوا عليه وقالوا : لا بأس بشربه إذا لم يكن مسكرا ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : هو مكروه غير محظور.
مسألة ـ ٦ ـ : حد الخمر ثمانون جلدة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) لا يزاد عليه ولا ينقص.
وقال ( ـ ش ـ ) : حده أربعون ، فان رأى الامام أن يزيد عليها أربعين تعزيرا ليكون الحد والتعزير معا ثمانين فعل.
يدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روى (١) منبه بن وهب ، عن محمد ، عن علي عن أبيه أن النبي صلىاللهعليهوآله جلد شارب الخمر ثمانين. وروى شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلىاللهعليهوآله جلد شارب الخمر بجريدتين نحو أربعين ، وإذا كان أربعون بجريدتين كان ثمانين بواحدة ، وهو إجماع الصحابة.
وروي أن عمر استشار الصحابة ، فقال : ان الناس قد يتابعوا (٢) في شرب الخمر
__________________
(١) م : دليلنا ما روى.
(٢) م : تتابعوا.