كتاب قتال أهل الردة
مسألة ـ ١ ـ : إذا ارتد الزوجان (١) ، ورزقا بعد ارتدادهما ولدا ، فان كان في دار الإسلام لا يسترق ، وان رزق في دار الحرب استرق ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : يسترق. والأخر : لا يسترق.
مسألة ـ ٢ ـ : إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا ، كان عليهم القود في الأنفس والضمان في الأموال ، بدلالة قوله تعالى ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (٢) ( وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ) (٣).
وقال ( ـ ش ـ ) : ان لم يكونوا في منعة فمثل ما قلناه ، وان كانوا في منعة فعلى قولين ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : لا يجب عليهم الضمان ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٣ ـ : إذا ارتد الرجل ، ثمَّ رآه رجل من المسلمين مخلى فقتله معتقدا أنه على الردة ، فبان أنه كان رجع الى الإسلام ، كان عليه القود. وكذلك إذا رأى ذميا فقتله يعتقد (٤) أنه على الكفر فبان مسلما ، أو قتل من كان عبدا ، فبان
__________________
(١) م : زوجان.
(٢) سورة المائدة : ٤٥.
(٣) سورة البقرة : ١٧٩.
(٤) م : معتقدا.