كتاب صول البهيمة
مسألة ـ ١ ـ : إذا صالت البهيمة على إنسان ، فلم يتمكن من دفعها الا بقتلها فقتلها ، فلا ضمان عليه ، وبه قال ربيعة ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : عليه ضمانها بالقيمة ، بعد أن وافقنا على أنه يحل قتلها.
مسألة ـ ٢ ـ : إذا عض رجل يد رجل حال الخصومة أو غيرها ، فانتزع يده فسقط سن العاض ، فلا ضمان عليه.
لما روي أن رجلا خاصم رجلا فعض أحدهما يد صاحبه ، فانتزع المعضوض يده من فم العاض ، فذهبت ثنيته ، فأتى النبي صلىاللهعليهوآله فأخبره بذلك فأهدر سنه ، وقال : انزع يده من فيك؟ تقضمها كأنها في فجل ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال ابن أبي ليلى : عليه الضمان.
مسألة ـ ٣ ـ : إذا اطلع رجل في بيت رجل ، فنظر الى حرمته ، فله أن يرمى عينه ، فاذا فعل فذهب (١) فلا ضمان عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ليس له ذلك ، فان فعله لزمه الضمان.
مسألة ـ ٤ ـ : إذا كان لرجل بهائم ، فأرسلها ليلا فأتلفت زرعا ، فعليه ضمانه ،
__________________
(١) م : فذهبت.